- مشخصات كتاب
- كفايةالأصول (از مفاهيم تا أخر)
- اشاره
- المقصد الثالث المفاهيم
- المقصد الرابع العام و الخاص
- اشارة
- فصل
- فصل لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه
- فصل [في بيان ما دل على العموم]
- فصل [في تحقيق العام المخصص]
- فصل [في المخصص المجمل]
- [المخصص اللفظي المجمل مفهوما]
- [المخصص اللفظي المجمل مصداقا]
- [المخصص اللبي المجمل مصداقا]
- [الفرق بين المخصص اللفظي و اللبي]
- إيقاظ [إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي]
- وهم و إزاحة [التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص]
- [عدم جواز التمسك بالعام في غير مقام التخصيص]
- بقي شيء [في إحراز عدم فردية شيء للعام بأصالة العموم]
- فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
- فصل هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها المؤمنون تختص بالحاضر
- فصل هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصه به أو لا
- فصل قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف
- فصل الاستثناء المتعقب لجمل متعددة
- فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
- فصل لا يخفى أن الخاص و العام المتخالفين يختلف حالهما ناسخا و مخصصا و منسوخا
- المقصد الخامس في المطلق و المقيد
- المقصد السادس الأمارات
- اشارة
- [المقدمة الأولى في بعض أحكام القطع]
- [المقدمة الثانية في بعض أحكام مطلق الأمارات]
- فصل [في حجية ظواهر الألفاظ]
- فصل [في احتمال وجود القرينة أو قرينية الموجود]
- فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة
- فصل مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى
- فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة
- اشاره
- [أدلة المنكرين لحجية الخبر الواحد و المناقشة فيها]
- فصل في الآيات التي استدل بها
- فصل في الأخبار التي دلت على اعتبار أخبار الآحاد
- فصل في الإجماع على حجية الخبر. و تقريره
- فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد.
- فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن
- اشارة
- اشارة
- الأول [قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون]
- الثاني
- الثالث
- الرابع دليل الانسداد
- اشارة
- [مقدمات دليل الانسداد و الجواب عنه]
- فصل [الظن بالطريق و الظن بالواقع]
- فصل [في الكشف و الحكومة]
- فصل [إشكال خروج القياس عن عموم النتيجة]
- فصل [في الظن المانع و الممنوع]
- فصل [في عدم الفرق بين أقسام الظن بالحكم]
- فصل [في الظن بالفراغ]
- خاتمة يذكر فيها أمران استطرادا
- المقصد السابع الأصول العملية
- اشاره
- فصل [في أصالة البراءة]
- اشاره
- و قد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة
- اشاره
- و أما ما تعارض فيه النصان فهو خارج عن موارد الأصول العملية المقررة للشاك على التحقيق فيه من الترجيح أو التخيير، كما أنه داخل فيما لا حجة فيه- بناء على سقوط النصين عن الحجية- و أما الشبهة الموضوعية فلا مساس لها بالمسائل الأصولية، بل فقهية، فلا وجه لبيان حكمها في الأصول إلا استطرادا فلا تغفل، (منه قدس سره).
- أما الكتاب
- و أما السنة
- و أما الإجماع
- و أما العقل
- و احتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة بالأدلة الثلاثة
- بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها
- فصل [أصالة التخيير]
- فصل [أصالة الاحتياط]
- خاتمة في شرائط الأصول
- فصل في الاستصحاب
- اشارة
- [تعريف الاستصحاب]
- [الاستصحاب مسألة أصولية]
- فقد استدل عليه بوجوه
- و لا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع
- ثم إن هاهنا تنبيهات
- الأول أنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك و اليقين
- الثاني أنه هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته
- الثالث [في أقسام الاستصحاب الكلي]
- الرابع [جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية]
- الخامس [الاستصحاب التعليقي]
- السادس [استصحاب الشرائع السابقة]
- السابع [الأصل المثبت]
- الثامن [في موارد ليست من الأصل المثبت]
- التاسع [اللازم المطلق]
- العاشر [في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا]
- الحادي عشر [الشك في التقدم و التأخر]
- الثاني عشر [استصحاب الأمور الاعتقادية]
- الثالث عشر [استصحاب الحكم المخصص]
- الرابع عشر [في جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف]
- خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الأصول العملية و بيان التعارض بين الاستصحابين
- تذنيب
- المقصد الثامن التعادل و التراجيح
- اشاره
- فصل [في معنى التعارض]
- فصل [أصالة التساقط]
- فصل [القاعدة الثانوية في باب تعارض الأخبار]
- فصل [التعدي عن المرجحات المنصوصة]
- فصل [اختصاص قواعد التعادل و الترجيح بغير موارد الجمع العرفي]
- فصل [ذكر بعض المرجحات التي ذكروها لتقديم أحد الظاهرين على الآخر]
- فصل لا إشكال في تعيين الأظهر
- فصل [في بيان المرجحات توجب ترجيح أحد السندين فعلا]
- فصل [المرجحات الخارجية]
- الخاتمة الاجتهاد و التقليد
- المكاسب
- اشارة
- الجزء الثالث
- الخيارات
- اشارة
- مقدمتان
- الأولى [في معنى الخيار لغة و اصطلاحا]
- الثانية [الأصل في البيع اللزوم]
- اشارة
- أقول المستفاد من كلمات جماعة أن الأصل هنا قابل لإرادة معان
- [الأدلة على أصالة اللزوم]
- اشارة
- فمنها قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
- [الاستدلال بآية أحل الله البيع]
- [الاستدلال بآية تجارة عن تراض]
- و منها قوله تعالى وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
- و منها قوله: الناس مسلطون على أموالهم
- و منها قوله: المؤمنون عند شروطهم
- و منها الأخبار المستفيضة في أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا
- [مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم]
- [ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم و المناقشة فيه]
- [إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز]
- القول في أقسام الخيار
- اشارة
- الأول في خيار المجلس
- مسألة لو كان العاقد واحدا
- مسألة قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار
- مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع عند علمائنا
- مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
- القول في مسقطات الخيار
- الثاني خيار الحيوان
- [عموم هذا الخيار لكل ذي حياة]
- [هل يختص هذا الخيار بالبيع المعين أو يعم الكلي أيضا]
- مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
- مسألة لا فرق بين الأمة و غيرها في مدة الخيار
- مسألة مبدء هذا الخيار من حين العقد
- مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام
- مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
- الثالث خيار الشرط
- اشارة
- و المقصود هنا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد
- اشارة
- مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
- مسألة لا فرق في بطلان العقد- بين ذكر المدة المجهولة
- مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
- مسألة يصح جعل الخيار لأجنبي
- مسألة يجوز لهما اشتراط الاستيمار
- مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع و يقال له بيع الخيار
- مسألة لا إشكال و لا خلاف- في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع- و جريانه في كل معاوضة لازمة
- الرابع خيار الغبن
- [الغبن لغة و اصطلاحا]
- و استدل في التذكرة على هذا الخيار بقوله تعالى إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ
- [الأولى الاستدلال عليه بآية و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل]
- [ما استدل به في التذكرة و المناقشة فيه]
- [الاستدلال بلا ضرر و ضرار]
- [ما استدل به على عدم سقوط الخيار مع البذل و المناقشة فيه]
- و قد يستدل على الخيار بأخبار واردة في حكم الغبن
- فالعمدة في المسألة الإجماع
- ثم إن تنقيح هذا المطلب يتم برسم مسائل
- مسألة يشترط في هذا الخيار أمران
- الأول عدم علم المغبون بالقيمة
- الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا
- بقي هنا شيء و هو أن ظاهر الأصحاب و غيرهم أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية
- [تصوير الغبن من الطرفين و الإشكال فيه]
- اشارة
- و قد تعرض غير واحد ممن قارب عصرنا لتصوير ذلك في بعض الفروض
- مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
- مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
- أحدها إسقاطه بعد العقد
- الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
- الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن.
- الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن
- ثم إن مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرف بين البائع و المشتري
- [الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار إذا فسخه]
- و في لحوق الإجارة بالبيع قولان
- و في لحوق الامتزاج مطلقا أو في الجملة بالخروج عن الملك وجوه
- و أما تصرف الغابن
- بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن
- مسألة يشترط في هذا الخيار أمران
- مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية
- مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي
- الخامس خيار التأخير
- [كلام التذكرة في خيار التأخير]
- [الدليل على هذا الخيار]
- ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور
- ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار
- ثم إن مبدء الثلاثة من حين التفرق أو من حين العقد
- مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
- مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
- مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة- كان من البائع إجماعا مستفيضا
- مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه فإن جاء بالثمن ما بينه و بين الليل و إلا فلا بيع له
- السادس خيار الرؤية
- اشارة
- مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
- مسألة الأكثر على أن الخيار عند الرؤية فوري
- مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا
- مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
- مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة
- مسألة لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف
- مسألة لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
- السابع خيار العيب
- اشارة
- مسألة ظهور العيب في المبيع- يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش
- القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما
- مسألة [هل يجب الإعلام بالعيب]
- مسائل في اختلاف المتبايعين
- اشارة
- أما الأول [الاختلاف في موجب الخيار]
- و أما الثاني و هو الاختلاف في المسقط
- و أما الثالث [الاختلاف في الفسخ]
- القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده@@@@@@@@@@@@@@@
- الكلام في بعض أفراد العيب
- مسألة لا إشكال و لا خلاف في كون المرض عيبا
- مسألة الحبل عيب في الإماء
- مسألة الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
- مسألة [هل عدم الختان عيب في العبد]
- مسألة عدم الحيض ممن شأنها الحيض
- مسألة الإباق عيب بلا إشكال و لا خلاف
- مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
- مسألة قد عرفت أن مطلق المرض عيب خصوصا الجنون و البرص و الجذام و القرن
- خاتمة في عيوب متفرقة
- القول في الأرش
- القول في الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب
- الكلام في شروط صحة الشرط
- اشارة
- أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
- الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
- الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا- أو بالنظر إلى خصوص المشروطة له.
- الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
- اشارة
- الأخبار الواردة في هذا الشرط
- [المراد بكتاب الله]
- [المراد بموافقة الكتاب في بعض الأخبار]
- [المتصف بمخالفة الكتاب إما الملتزم أو نفس الالتزام]
- [المراد بحكم الكتاب و السنة]
- [انقسام الحكم الشرعي إلى قسمين]
- [المراد من تحريم الحلال و تحليل الحرام]
- ثم إنه يشكل الأمر في استثناء الشرط المحرم للحلال
- [ما أفاده الفاضل النراقي في تفسير الشرط المحرم للحلال]
- [ما أفاده المحقق القمي في تفسير الشرط المذكور]
- الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
- الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع
- الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
- الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
- و قد يتوهم هنا شرط تاسع- و هو تنجيز الشرط بناء على أن تعليقه
- مسألة في حكم الشرط الصحيح
- [أقسام الشرط]
- [شرط الوصف]
- [شرط الفعل]
- [شرط الغاية]
- و لا إشكال في أنه لا حكم للقسم الأول إلا الخيار مع تبين فقد الوصف المشروط
- و أما الثالث
- و إنما الخلاف و الإشكال في القسم الثاني- و هو ما تعلق فيه الاشتراط بفعل
- اشارة
- الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
- الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء- من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
- الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار
- الخامسة لو تعذر الشرط
- السادسة للمشروط له إسقاط شرطه
- السابعة قد عرفت أن الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن- عند انكشاف التخلف على المشهور
- [أقسام الشرط]
- القول في حكم الشرط الفاسد
- اشارة
- الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به بل هو داخل في الوعيد
- الثاني لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده لم يصح بذلك العقد
- الثالث لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و لم يذكر في العقد
- الرابع لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء
- الكلام في أحكام الخيار
- الكلام في أحكام الخيار
- بقي الكلام في أن إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال فعلا
- مسألة في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شيء واحد غير قابل للتجزية و التقسيم
- اشارة
- الأول ما اختاره بعضهم- من استحقاق كل منهم خيارا مستقلا
- الثاني استحقاق كل منهم خيارا مستقلا في نصيبه
- الثالث استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار
- [فساد الوجه الأول]
- [عدم دلالة أدلة الإرث على الوجه الثاني]
- [المتيقن من الأدلة هو الوجه الثالث]
- [عدم الدليل على المعنى الثاني للوجه الثالث أيضا]
- ثم إن ما ذكرنا جار في كل حق ثبت لمتعدد
- [الإشكال على حكم المشهور في حق الشفعة و الجواب عنه]
- ثم إن ما اخترناه من الوجه الأول- هو مختار العلامة في القواعد
- [كلام الشهيد في الدروس]
- و ظاهر التذكرة في خيار المجلس الوجه الأول من الوجوه المتقدمة
- فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
- مسألة لو كان الخيار لأجنبي و مات
- مسألة لو كان الخيار لأجنبي و مات
- مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار
- مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
- مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين عند الفسخ
- [القول بالمنع]
- [القول بالجواز]
- [عدم الفرق بين العتق و غيره]
- [الفرق بين الإتلاف و غيره]
- حجة القول بالمنع
- و أما الخيارات المجعولة بالشرط
- [حكم الإتلاف و فعل ما لا يسوغ انتقاله عن المتصرف]
- [حكم ما لو نقله عن ملكه]
- [هل يلزم العاقد بالفسخ]
- [هل يكون انفساخ العقد الثاني على القول به من حين فسخ الأول أو من أصله]
- [هل يجوز التصرف قبل تنجز الخيار أم لا]
- فرعان
- مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد-
- مسألة و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة
- اشارة
- [قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له]
- [كلمات الفقهاء في المسألة]
- [عدم شمول صحيحة ابن سنان لمطلق الخيار أيضا]
- ثم إن مورد هذه القاعدة إنما هو ما بعد القبض
- و أما عموم الحكم للثمن و المثمن
- [جريان القاعدة إذا كان الثمن شخصيا]
- [إذا كان الثمن أو المثمن كليا]
- [ظاهر الدروس عدم الانفساخ]
- [ظاهر التذكرة أيضا عدم الانفساخ]
- [لو كان التالف هو البعض]
- [إذا كان التلف بالإتلاف]
- [لو كان الإتلاف من الأجنبي]
- مسألة و من أحكام الخيار [هل يسقط الخيار بتلف العين]
- مسألة [هل يسقط الخيار بتلف العين]
- التلف أو جعل المتبايعان بينهما خيار الفسخ بهذا المعنى ثبت مع التلف أيضا و الله العالم.
- القول في النقد و النسيئة
- [أقسام البيع باعتبار تأخير و تقديم أحد العوضين]
- مسألة إطلاق العقد يقتضي النقد
- مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
- مسألة لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
- مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
- مسألة إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
- مسألة [عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه و الاستدلال عليه]
- مسألة [جواز بيع العين الشخصية المبتاعة بثمن مؤجل من بائعها إلا في صورة الاشتراط]
- اشارة
- فالأقوى هو المشهور- للعمومات المجوزة كتابا و سنة
- [ما حكي عن الشيخ من عدم جواز أخذ بدل الطعام طعاما إذا كان أزيد]
- [إذا اشترط في البيع الأول نقله إلى من انتقل عنه]
- [أقسام البيع باعتبار تأخير و تقديم أحد العوضين]
- مسألة إطلاق العقد يقتضي النقد
- مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
- مسألة لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
- مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
- مسألة إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
- مسألة [عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه و الاستدلال عليه]
- مسألة [جواز بيع العين الشخصية المبتاعة بثمن مؤجل من بائعها إلا في صورة الاشتراط]
- القول في القبض
- اشارة
- مسألة اختلفوا في ماهية القبض في المنقول بعد اتفاقهم على أنها التخلية (في غير المنقول- على أقوال
- أحدها أنها التخلية) أيضا
- الثاني أنه في المنقول النقل
- الثالث ما في الدروس
- الرابع ما في الغنية
- الخامس ما في المبسوط
- السادس أنه الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد
- السابع ما في المختلف
- الثامن أنه التخلية مطلقا
- [رأي المؤلف في المسألة]
- [اختلاف المناط في القبض باختلاف مدرك الضمان]
- [القبض هو الاستيلاء في المنقول و غيره]
- [المناقشة في اعتبار النقل و التحويل في القبض]
- و أما اعتبار الكيل و الوزن أو كفايته في قبض المكيل أو الموزون
- [لا بد مع الكيل و الوزن من رفع يد البائع]
- فرعان
- القول في وجوب القبض
- الكلام في أحكام القبض
- اشارة
- مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض
- اشارة
- [الاستدلال عليه بالنبوي المشهور]
- [الضمان في المسألة ضمان المعاوضة لا ضمان اليد]
- [الاستدلال على ضمان البائع قبل القبض برواية عقبة أيضا]
- [عدم الخلاف في المسألة]
- [نماء المبيع قبل التلف للمشتري]
- [تعذر الوصول بحكم التلف]
- [لو كان القبض غير واجد لشرائط الصحة]
- [هل يكتفي بالتخلية في سقوط الضمان]
- و أما الإتلاف
- مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين
- مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه
- فإن كان مما يقسط الثمن عليه انفسخ البيع فيه
- إن كان الجزء مما لا يتقسط عليه الثمن
- و كيف كان فالمهم نقل الكلام إلى حكم العيب الحادث قبل القبض
- مسألة لو كان له طعام على غيره- فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمته
- الخيارات
- الجزء الرابع في الرسائل الملحقة
- 1- رسالة في التّقيّة
- 2- رسالة في العدالة
- 3- رسالة في القضاء عن الميّت
- 4- رسالة في المواسعة و المضايقة
- اشارة
- مسألة اختلفوا في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة على أقوال:
- أحدها: عدم الوجوب مطلقا
- و الثاني «62»: القول بعدم وجوب الترتيب مع تعدّد الفائتة
- الثالث: القول بالمواسعة في غير فائتة اليوم
- الرابع: ما حكي عن المحقّق في العزيّة
- الخامس: ما عن ابن [أبي] جمهور الأحسائي «6» من التفصيل
- السادس: القول بالمواسعة إذا فاتت عمدا، و بالمضايقة إذا فاتت نسيانا،
- السابع: ما تقدم عن العزيّة من الترتيب في الوقت الاختياري، دون غيره.
- الثامن: القول بالمضايقة المطلقة
- اشارة
- الأوّل: ترتيب الأداء على القضاء
- الثاني: التسوية بين أقسام الفوائت و أسباب الفوات في مقابل التفاصيل المتقدّمة.
- الثالث: فوريّة القضاء
- الرابع: بطلان الحاضرة إذا قدّمت على الفائتة في السعة
- الخامس: العدول عن الحاضرة إلى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء
- السادس: وجوب التشاغل بالقضاء إلّا عند ضيق الأداء
- السابع: تحريم الأفعال المنافية للقضاء عدا الصلاة الحاضرة في آخر وقتها
- [أدلة القول بالمواسعة]
- اشارة
- أحدها: الأصل. و تقريره من وجوه خمسة، أو ستة:
- الأوّل: أصالة البراءة عن التعجيل
- الثاني من وجوه تقرير الأصل: استصحاب صحّة صلاته الحاضرة على أنّها حاضرة، إذا ذكر الفائتة في أثنائها.
- الثالث من وجوه تقرير الأصل: أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة.
- الرابع: أصالة إباحة فعل الحاضرة و عدم حرمتها
- الخامس: أنّ الحاضرة كانت يجوز فعلها في السعة قبل اشتغال الذمّة بالفائتة
- السادس: أصالة عدم حرمة المنافيات لفعل الفائتة من المباحات الذاتيّة
- [الدليل الثاني: الإطلاقات]
- اشارة
- الأولى: ما دلّ على وجوب الحواضر على كلّ مكلّف حين دخول وقتها «6»،
- الثانية: ما دلّ بعمومه أو إطلاقه على صلاحيّة جميع أوقات الحواضر
- الثالثة: ما دلّ على أنّه إذا دخل وقت الفريضة لا يمنع من فعلها شيء إلّا أداء نافلتها الراتبة «4»
- الرابعة: ما دلّ على تأكّد استحباب فعل الصلاة جماعة «10»
- الخامسة: ما دلّ على استحباب المستحبّات.
- السادسة: ما دلّ على أنّه: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» «16»
- السابعة: ما دلّ على تأكّد استحباب المبادرة مطلقا إلى الصلاة
- [الدليل الثالث: الأخبار الخاصة]
- [الدليل الرابع: الإجماعات المنقولة]
- [الدليل الخامس: لزوم الحرج]
- [أدلة القول بالمضايقة]
- بقي هنا أمور:
- 5- رسالة في قاعدة من ملك
- 6- رسالة في قاعدة لا ضرر
- 7- رسالة في الرضاع
- [الخطبة]
- ثم اعلم أن انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط
- الشرط الأول أن يكون اللبن عن وطء صحيح
- الثاني من الشروط كون شرب اللبن على وجه الامتصاص من الثدي
- الثالث حياة المرتضع منها
- الرابع أن يقع مجموع الرضاع المعتبر من الرضيع في حولي رضاعه
- الخامس أن يكون اللبن بحاله غير ممزوج بشيء
- السادس الكمية
- و هنا شروط أخر اعتبرها الأكثر في نشر الحرمة
- أنه إذا حصل الرضاع المعتبر صارت المرضعة و الفحل أبوين للمرتضع
- فلنرجع إلى بيان تفاصيل المسائل المذكورة
- اشارة
- المسألة الأولى لا شك في تحريم المرتضع على المرضعة
- الثانية لا تحرم أصول المرتضع المذكور على المرضعة من جهة إرضاعها إياه
- الثالثة تحرم فروع المرتضع على المرضعة
- الرابعة حواشي المرتضع أعني من في طبقته من الإخوة لا يحرمون على المرضعة من جهة ارتضاع أخيهم منها
- الخامسة يحرم المرتضع على أصول المرضعة من النساء و يحرم المرتضعة على أصولها من الذكور
- السادسة لا تحرم أصول المرتضع على أصول المرضعة
- السابعة يحرم فروع المرتضع على أصول المرضعة
- الثامنة لا يحرم حواشي المرتضع و فروعهم على أصول المرضعة و حواشيهم
- التاسعة يحرم المرتضع على فروع المرضعة نسبا
- العاشرة تحرم أصول المرتضع على فروع المرضعة من النسب على الأظهر
- الحادية عشر فروع المرتضع و إن نزلوا نسبا و رضاعا يحرمون على فروع المرضعة في المرتبة الأولى
- الثانية عشر من في حاشية نسب المرتضع أو رضاعه أعني إخوته أو أخواته النسبية أو الرضاعية لا يحرمون لأجل ارتضاع أخيهم
- الثالثة عشر يحرم المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة
- الرابعة عشر لا يحرم أصول المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة
- الخامسة عشر تحرم فروع المرتضع على حواشي نسب المرضعة و رضاعها
- السادسة عشر لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة
- السابعة عشر يحرم المرتضع لو كانت أنثى على الفحل إجماعا
- الثامنة عشر لا يحرم أصول المرتضع الإناث عن أمهاته و إن علون على الفحل
- التاسعة عشر يحرم فروع المرتضع و إن نزلوا على الفحل لكونهم بمنزلة أحفاده من غير فرق بين فروعه الرضاعية و النسبية
- العشرون لا تحرم من في حاشية نسب المرتضع
- الحادية و العشرون يحرم المرتضع على أصول الفحل
- الثانية و العشرون لا يحرم أصول المرتضع على أصول الفحل
- الثالثة و العشرون يحرم فروع المرتضع على أصول الفحل لأنهم جدودة له
- الرابعة و العشرون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على أصول الفحل
- الخامسة و العشرون يحرم المرتضع على فروع الفحل نسبا و رضاعا و إن نزلوا
- السادسة و العشرون يحرم أصول المرتضع على فروع الفحل
- السابعة و العشرون يحرم فروع المرتضع نسبا و رضاعا و إن نزلوا على فروع الفحل نسبا و رضاعا
- التاسع و العشرون يحرم المرتضع على من في حاشية نسب الفحل أو رضاعه
- الثلاثون لا يحرم أصول المرتضع على من في حاشية نسب الفحل
- الواحد و الثلاثون يحرم فروع المرتضع نسبا و رضاعا و إن نزلوا
- الثاني و الثلاثون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب الفحل
- و ينبغي التنبيه على أمور
- الأول حيث عرفت أن الضابط في حصول الحرمة بالرضاع ملاحظة الرابطة النسبية التي علق عليها التحريم
- الثاني أن الرضاع كما يؤثر في ابتداء النكاح يؤثر في استدامته
- الثالث [ما حكي عن المحقق الثاني عن بعض الطلبة القول بنشر الحرمة بالرضاع في صور كثيرة]
- اشارة
- أما المسائل المختلف فيها
- و أما المسائل التي ذكرها و نسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم
- اشارة
- الأولى أن ترضع المرأة بلبن فحلها
- الثانية
- الثالثة أن ترضع ولد أختها
- الرابعة أن ترضع الزوجة المذكورة ولد ولدها ابنا كان أو بنتا
- الخامسة
- السادسة أن ترضع خالها أو خالتها
- السابعة
- الثامنة أن ترضع ولد خالها أو خالتها
- التاسعة أن ترضع الزوجة المذكورة أخ الزوج أو أخته
- العاشرة أن ترضع ولد ولد الزوج فيقال إنها صارت أما لولد ولده
- الحادية عشر أن ترضع ولد أخيه أو ولد أخته
- الثانية عشر
- الثالثة عشر أن ترضع خال الزوج أو خالته
- 8- رسالة في التحريم من جهة المصاهرة
- الباب الأول في المصاهرة
- الثاني الكفر
- الباب الثالث العقد و الوطي
- الباب الرابع في موجب الخيار و هو العيب و التدليس
- الأول في العيب
- العيوب المجوزة لفسخ النكاح في الرجل أربعة الجنون و الخصي و الجب و العنة
- و الخامس من العيوب الإفضاء
- و السادس العمى
- و السابع العرج مطلقا
- و هل يثبت الخيار بالرتق
- و اختلف في المحدودة في الفجور
- و تفسخ المرأة نكاحها بالجنون الحاصل للرجل
- و تفسخ المرأة نكاحها بالخصاء
- و تفسخ المرأة أيضا نكاحها بالعنة
- و اعلم أن الخيار في الفسخ و العيب و التدليس على الفور
- الثاني في التدليس
- الأول في العيب
- مسألة لا خلاف بين الأصحاب كما صرح به جماعة في وجوب القسم بين الزوجات في الجملة
- 9- رسالة في المواريث
- مسألة «1» [1] المقتضي للإرث أمران: نسب، و سبب.
- مسألة [2] للزوج من تركة زوجته الربع إن كان لها ولد، و إلّا فالنصف،
- مسألة [3] للزوجة من تركة زوجها الثمن إذا كان له ولد، و إلّا فالربع، و الباقي لسائر الورثة.
- مسألة [4] توارث الزوجين لا يتوقف على الدخول،
- مسألة [5] المعروف من غير الإسكافي أنّ الزوجة غير ذات الولد من زوجها الذي مات لا ترث من جميع أمواله،
- مسألة [6] إذا مات شخصان متوارثان، و لم يعلم تقدّم موت أحدهماعن الآخر،
- مسألة [7] «57» المحكيّ عن الأكثر: أنّ التركة لا تنتقل إلى ورثة «58» الميّت مع اشتغال ذمته بدين يحيط بها «59»،
- مسألة [8] المحكيّ عن الأكثر: أنّ مال الميّت باق على حكم ماله إذا كان عليه دين مستوعب،
- مسألة [9] «62» إذا مات المديون فالمحكي عن الأكثر: بقاء المال المقابل للدين على حكم [مال] الميّت،
- دراية : اصول الحديث و احكامه
- مقدمه
- الثاني:التعريف علم الدراية:
- الثالث:في موضوعه ومسائله وغايته:
- الرابع: في معرفة بعض الاصطلاحات الرائجة:
- الفصل الأول:
- الخبر المتواتر و فيه مباحث:
- المبحث الثاني: في إمكان وقوعه و حصول العلم به:
- المبحث الرابع: في شروط التواتر:
- المبحث الخامس: في أقل عدد التواتر:
- تقسيم المتواتر إلي اللفظي والمعنوي:
- تقسيم آخر للتواتر:
- التواتر التفضيلي والاجمالي:
- المستفيض والعزيز والغريب (1)
- تقسيم خبر الواحد إلي المحفوف بالقرينة و عدمه:
- الفصل الثاني: في بيان اصول الحديث
- الجهة الثانية: في تعريف الأقسام الأربعة حتي يتميز
- الفصل الثالث:فيما تشترك فيه الأقسام الأربعة
- 1- المسند:
- 2- المتصل:
- 3- المرفوع: وفيه اصطلاحان:
- 4- المعنعن:
- 5- المعلق:
- 6-المفرد:
- 7- المدرج:
- 8- المشهور:
- 9- الغريب(1):
- 10- الغريب لفظاً:
- 11- المتفق عليه:
- 12-المصحّف :
- 13- العالي سنداً:
- 14- الشاذ:
- 16- المزيد:
- 17ــ المختلف:
- 18 ــ الناسخ والمنسوخ :
- 19ـ المقبول :
- 20- المعتبر
- الفصل الرابع:فيما يختصّ من الأوصاف
- 4- المعضل:
- 8- المعلّل:
- 13- المجهول:
- اكمال:
- الفصل الخامس:من تقبل روايته ومن تردّ
- أ- بناءالعقلاء:
- أ- إرجاع الناس إلي أشخاص ثقات:
- الفصل السادس:الألفاظ المستعملة
- 1-«عدل إمامي ضابط»، أو«عدل من أصحابنا الإماميّة ضا
- المقام الثاني: في ألفاظ الجرح والذم:
- خاتمة المطاف:
- الفصل السابع:في فرق المسلمين
- الاصول الخمسة للمعتزلة:
- فرق الشيعة:
- 1- الكيسانيّة:
- 2- الزيدية:
- أ- الجارودية:
- 3-المغيريّة:
- 4- المحمدية:
- 5- الناووسية:
- 6-الإسماعيلية:
- 7- السميطية:
- 8- الفطحيّة:
- 9- الواقفية:
- 10- الخطابية:
- 11- النصيرية:
- 12- الغلاة:
- الفصل السابع في أقسام العلّة الفاعليّة
- الفصل الثامن: في كيفية تحمل الحديث وطرق نقله
- الثاني: القراءة علي الشيخ،
- الرابع: المناولة،
- خاتمة المطاف: نذكر فيها اموراً:
- تفسير سوره كهف
- اشاره
- [سوره الكهف (18): آيات 1 تا 8] ..... ص : 325
- اشاره
- ترجمه آيات ..... ص : 325
- بيان آيات [آهنگ و مفاد كلى اين سوره مباركه] ..... ص : 326
- اشاره
- [توضيح مقصود از اينكه قرآن عوج (كجى) نداشته، قيم است و اشاره به اقوال مختلف مفسرين در ذيل جمله:" لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً ..."] ..... ص : 326
- [قول و اعتقاد به فرزند داشتن خدا چه به نحو حقيقى و چه به نحو مجاز باطل و ممنوع است] ..... ص : 331
- [هدف از خلق زينت بر روى زمين آزمايش انسانها و تميز نيك و بد بر اساس اعتقاد و عمل است] ..... ص : 332
- بحث روايتى [(رواياتى در تفسير جملات" لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً"،" فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ ..." و" لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا")] ..... ص : 334
- [سوره الكهف (18): آيات 9 تا 26] ..... ص : 336
- اشاره
- ترجمه آيات ..... ص : 337
- بيان آيات [وجه اتصال و رابطه آياتى كه داستان اصحاب كهف را حكايت مىكنند با آيات قبل] ..... ص : 339
- اشاره
- [بيان اينكه اصحاب رقيم نام ديگر اصحاب كهف است] ...... ص : 341
- [مقصود از" رحمت" و" رشد" در دعاى اصحاب كهف:" رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيِّئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً"] ..... ص : 343
- [معناى جمله:" فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً"] ..... ص : 344
- [معناى اينكه فرمود: سپس اصحاب كهف را بيدار كرديم" لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى"] ..... ص : 346
- [اقرار به توحيد پروردگار و نفى ربوبيت ارباب و آلهه در گفتگوى اصحاب كهف با خود] ..... ص : 348
- [جزئياتى از داستان اصحاب كهف كه از آيات استفاده مىشود] ..... ص : 350
- [وضعيت جغرافيايى غار اصحاب كهف و كيفيت قرار گرفتن اصحاب كهف در آن] ..... ص : 352
- [بيان غايت و هدف از بعث (بيدار كردن) اصحاب كهف و اشاره به همانند بودن خواب آنان و مرگ اهل دنيا] ..... ص : 356
- [چند وجه ديگر در باره غايت بعث اصحاب كهف (لِيَتَسائَلُوا بَيْنَهُمْ ...)] ..... ص : 358
- [معناى جمله:" لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ"] ..... ص : 358
- [جمله:" رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ" انحصار علم حقيقى به معناى احاطه بر عين موجودات و حوادث، به خداى تعالى را افاده مىكند] ..... ص : 360
- [گفتگوى اصحاب كهف بعد از بيدار شدن در باره رفتن به شهر] ..... ص : 361
- [نگرانى اصحاب كهف از فاش شدن رازشان و دست يافتن كفار به آنان] ..... ص : 362
- [با اينكه تقيه و تظاهر به كفر از روى اضطرار جايز است سبب نگرانى و بيم اصحاب كهف چه بوده است؟] ..... ص : 364
- [توضيح آيه:" فَقالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً ..." كه گفتگوى و مجادله مردم را در باره اصحاب كهف حكايت مىكند] ..... ص : 367
- [وجه دلالت بيدار شدن اصحاب كهف بعد از خواب چند صد ساله، بر حق بودن معاد و قيامت] ..... ص : 369
- [مقصود از:" الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ" در آيه:" قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ ..."] ..... ص : 371
- [حكايت اختلاف مردم در عدد اصحاب كهف و بيان اينكه ايشان هفت نفر بودهاند] ..... ص : 372
- [توضيح در مورد اينكه بايد كار فردا را به مشيت خدا (ان شاء اللَّه) مشروط كرد و بيان اينكه هر عملى از هر عاملى موقوف به اذن و مشيت خداى تعالى است] ..... ص : 375
- [وجوه ديگرى كه در باره استثناء در آيه:" وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ" گفته شده است] ..... ص : 378
- [معناى آيه:" وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ..." و وجوهى كه در معناى آن گفته شده است] ..... ص : 381
- [توضيح آيه:" وَ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَ ازْدَادُوا تِسْعاً" كه عدد سالهاى اقامت اصحاب كهف را در غار حكايت مىكند] ..... ص : 383
- بحث روايتى [روايتى در شرح داستان اصحاب كهف] ..... ص : 386
- اشاره
- [موارد و جهات اختلاف در روايات راجع به داستان اصحاب كهف] ..... ص : 390
- [روايات ديگرى پيرامون داستان اصحاب كهف] ..... ص : 393
- [چند روايت حاكى از اينكه اصحاب كهف مدتى تقيه مىكردهاند] ..... ص : 394
- [روايت مشهورى از ابن عباس در نقل داستان] ..... ص : 395
- [رواياتى متضمن ذكر اسماء اصحاب كهف] ..... ص : 399
- گفتارى در چند فصل پيرامون اصحاب كهف و سر گذشت ايشان ..... ص : 402
- [سوره الكهف (18): آيات 27 تا 31] ..... ص : 414
- اشاره
- ترجمه آيات ..... ص : 414
- بيان آيات [مفاد كلى اين آيات و ربط آنها با آيات قبل] ..... ص : 415
- اشاره
- [وظيفه پيامبر (صلى اللَّه عليه و آله) تلاوت آيات و تبليغ وحى است و جز خدا مرجعى ندارد] ..... ص : 416
- [معناى" صبر" و" وجه" و مراد از" اراده و طلب وجه خدا" و" دعاى صبح و شام" در آيه:" وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ ..."] ..... ص : 417
- [بيان عدم دلالت جمله:" لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ" بر جبر و اشاره به اينكه جبر مجازاتى ناشى از اختيار، با اختيار منافات ندارد] ..... ص : 419
- [اى پيامبر! حق را بگو و از ايمان نياوردن مردم تاسف مخور كه ظالمان را آتش و مؤمنان صالح العمل را پاداش است] ..... ص : 420
- بحث روايتى [رواياتى در باره تقاضاى مشركين از پيامبر مبنى بر دور ساختن افراد فقير از خود، و رواياتى ديگر در ذيل آيات گذشته] ..... ص : 422
- [سوره الكهف (18): آيات 32 تا 46] ..... ص : 425
- اشاره
- ترجمه آيات ..... ص : 426
- بيان آيات [مثلى بيانگر حال دنيا طلبان كه به مالكيت كاذب خود دل بستهاند] ..... ص : 427
- اشاره
- [فخر فروشى و تكبر مرد توانگر و ثروتمند غافل از مالكيت مطلقه خداوند، در برابر رفيق مؤمن خود] ..... ص : 429
- [آدمى بالفطرة به چيزى كه آن را باقى و ماندگار بداند دل مىبندد و چشم خود را بر فرض فناى محبوب خود مىبندد.] ..... ص : 431
- [توانگر غافل از خدا، خود را محق و شايسته بر خوردارى و تنعم مىداند حتى در قيامت!] ..... ص : 433
- [توضيح جواب رفيق مؤمن آن مرد توانگر مغرور، به او كه از دو جهت سخنان غرور آميز او را رد و ابطال مىكند] ..... ص : 434
- [وجه اينكه مرد فقير در جمله:" أَ كَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ" رفيق توانگر خود را كافر خواند] ..... ص : 435
- [بيان اينكه در فرض مقايسه، نسبت به اسباب ظاهرى، ولايت از آن خداى حق است و خدا از نظر ثواب و فرجام بهتر است] ..... ص : 440
- [مثلى ديگر براى بيان حقيقت زندگى دنيا و زينتهاى سريع الزوال آن و اينكه" باقيات صالحات" بهتر است] ..... ص : 442
- [سوره الكهف (18): آيات 47 تا 59] ..... ص : 444
- اشاره
- ترجمه آيات ..... ص : 445
- بيان آيات ..... ص : 446
- اشاره
- [ياد آورى قيام قيامت و عرضه گشتن مشركين و همه مردم بر پروردگار، همراه با اعمالشان و ديگر هيچ] ..... ص : 447
- [اشاره به چند نكته و خصوصيت در باره قيامت] ..... ص : 448
- [از ياد بردن قيامت سبب اصلى اعراض از هدايت و فساد اعمال است] ..... ص : 449
- [" وضع كتاب" در قيامت، كتابى كه هيچ صغيره و كبيرهاى را فرو گذار نكرده و مجرمان (چه مشرك و چه غير مشرك) از آن بيمناكند] ..... ص : 451
- [مراد از ولايت شيطان در جمله:" أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ"] ..... ص : 453
- [دو برهان كه در آيه" ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ..." براى نفى ولايت ابليس و ذريهاش اقامه شده است] ..... ص : 454
- [وجوه مختلف ديگرى كه مفسرين در باره معنى و مفاد آيه فوق گفتهاند] ..... ص : 456
- [معناى اينكه فرمود:" در قيامت ما بين مشركين و شركاء محل هلاكت قرار دادهايم"] ..... ص : 459
- [معناى جمله:" وَ رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ" و معنايى كه در سياق آيات تهديد افاده مىكند] ..... ص : 463
- بحث روايتى [(چند روايت در ذيل آيات گذشته)] ..... ص : 465
- [سوره الكهف (18): آيات 60 تا 82] ..... ص : 466
- اشاره
- ترجمه آيات ..... ص : 467
- بيان آيات ..... ص : 468
- [آنچه از داستان موسى (عليه السلام) و همراه او و ملاقات با عالم به تاويل احاديث (خضر عليه السلام) استفاده مىشود و آنچه در باره اين داستان گفته شده است] ..... ص : 468
- [اشاره به اينكه انبياء (عليهم السلام) از مطلق آزار و ايذاء شيطان مصون نيستند] ..... ص : 472
- [ملاقات موسى (عليه السلام) با بندهاى از بندگان خدا خضر (عليه السلام) كه به او رحمت و علم داده شده و تقاضاى تعليم از او و گفتگوى بين آن دو] .... ص : 474
- [ادب و تواضع فراوان موسى (عليه السلام) در برابر استاد (خضر- عليه السلام)] ..... ص : 476
- [صبر نياوردن موسى (عليه السلام) به سكوت در برابر اعمال خضر (عليه السلام)] ..... ص : 477
- [جدا شدن موسى و خضر (عليهما السلام) و اخبار خضر (عليه السلام) موسى (عليه السلام) را به تاويل اعمال خود (سوراخ) كردن كشتى، قتل نوجوان و بناى ديوار)] ..... ص : 481
- بحثى تاريخى در دو فصل ..... ص : 485
- بحث روايتى [رواياتى در باره داستان مصاحبت و مفارقت موسى و خضر (عليهما السلام) و اختلاف فراوان روايات در جهات و جزئيات اين داستان] ..... ص : 490
- [سوره الكهف (18): آيات 83 تا 102] ..... ص : 496
- اشاره
- ترجمه آيات ..... ص : 497
- بيان آيات [بيان آيات مربوط به شرح حال و بيان داستان ذو القرنين] ..... ص : 498
- بحث روايتى [اختلافاتى كه از جهات متعدد در روايات مربوط به ذو القرنين وجود دارد] ..... ص : 509
- گفتارى پيرامون داستان ذو القرنين بحثى قرآنى و تاريخى در چند فصل ..... ص : 522
- 1- داستان ذو القرنين در قرآن ..... ص : 522
- 2- داستان ذو القرنين و سد و ياجوج و ماجوج از نظر تاريخ ..... ص : 523
- 3- ذو القرنين كيست و سدش كجا است؟ [اقوال مختلف در اين باره] ..... ص : 526
- [سخن صاحب تفسير" جواهر" در اثبات اينكه ذو القرنين، كورش، پادشاه هخامنشى ايران، و ياجوج و ماجوج، اقوام مغول بودهاند] ..... ص : 536
- [سوره الكهف (18): آيات 103 تا 108] ..... ص : 545
- [سوره الكهف (18): آيه 109] ..... ص : 552
- [سوره الكهف (18): آيه 110] ..... ص : 556
- نهاية الحكمة از المرحلة الثامنة تا پايان كتاب
- المرحلة الثامنة في العلة والمعلول وفيها خمسة عشر ف
- اشارة
- الفصل الأول في إثبات العلية والمعلولية وأنهما في الوجود
- الفصل الثاني في انقسامات العلة
- الفصل الثالث في وجوب وجود المعلول
- الفصل الرابع في أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد
- الفصل الخامس في استحالة الدور والتسلسل في العلل
- الفصل السادس في العلة الفاعلية
- الفصل السابع في أقسام العلة الفاعلية
- الفصل الثامن في أنه لا مؤثر في الوجود بحقيقة معنى
- الفصل التاسع في أن الفاعل التام الفاعلية أقوى من ف
- الفصل العاشر في أن البسيط يمتنع أن يكون فاعلا وقاب
- الفصل الحادي عشر في العلة الغائية وإثباتها
- الفصل الثاني عشر في أن الجزاف والقصد الضروري والعا
- الفصل الثالث عشر في نفي الاتفاق وهو انتفاء الرابطة
- الفصل الرابع عشر في العلة المادية والصورية
- الفصل الخامس عشر في العلة الجسمانية
- المرحلة التاسعة في القوة والفعل
- اشارة
- الفصل الأول كل حادث زماني فإنه مسبوق بقوة الوجود
- الفصل الثاني في استيناف القول في معنى وجود الشيء
- الفصل الثالث في زيادة توضيح لحد الحركة وما تتوقف ع
- الفصل الرابع في انقسام التغير
- الفصل الخامس في مبدإ الحركة ومنتهاها
- الفصل السادس في المسافة
- الفصل السابع في المقولات التي تقع فيها الحركة
- الفصل الثامن في تنقيح القول بوقوع الحركة
- الفصل التاسع في موضوع الحركة
- الفصل العاشر في فاعل الحركة وهو المحرك
- الفصل الحادي عشر في الزمان
- الفصل الثاني عشر في معنى السرعة والبطء
- الفصل الثالث عشر في السكون
- الفصل الرابع عشر في انقسامات الحركة
- خاتمة
- المرحلة العاشرة في السبق واللحوق والقدم والحدوث
- المرحلة الحادية عشر في العقل والعاقل والمعقول
- اشارة
- الفصل الأول في تعريف العلم وانقسامه الأولي وبعض خواصه
- الفصل الثاني في اتحاد العالم بالمعلوم وهو المعنون
- الفصل الثالث في انقسام العلم الحصولي إلى كلي وجزئي
- الفصل الرابع ينقسم العلم الحصولي إلى كلي وجزئي بمع
- الفصل الخامس في أنواع العقل
- الفصل السادس في مراتب العقل
- الفصل السابع في مفيض هذه الصور العلمية
- الفصل الثامن ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق
- الفصل التاسع ينقسم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري
- الفصل العاشر ينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتبار
- الفصل الحادي عشر في العلم الحضوري وأنه لا يختص بعل
- الفصل الثاني عشر كل مجرد فإنه عقل وعاقل ومعقول
- الفصل الثالث عشر
- الفصل الرابع عشر في أن العلوم ليست بذاتية للنفس
- الفصل الخامس عشر في انقسامات أخر للعلم
- المرحلة الثانية عشر في ما يتعلق بالواجب
- اشارة
- الفصل الأول في إثبات الوجود الواجبي
- الفصل الثاني في بعض آخر مما أقيم على وجود الواجب ت
- الفصل الثالث في أن الواجب لذاته لا ماهية له
- الفصل الرابع في أن الواجب تعالى بسيط غير مركب من أ
- الفصل الخامس في توحيد الواجب لذاته وأنه لا شريك له
- الفصل السادس في توحيد الواجب لذاته في ربوبيته وأنه
- الفصل السابع في أن الواجب بالذات لا مشارك له في شي
- الفصل الثامن في صفات الواجب بالذات على وجه كلي وان
- الفصل التاسع في الصفات الذاتية وأنها عين الذات الم
- الفصل العاشر في الصفات الفعلية وأنها زائدة على الذ
- الفصل الحادي عشر في علمه تعالى
- الفصل الثاني عشر في العناية والقضاء والقدر
- الفصل الثالث عشر في قدرته تعالى
- الفصل الرابع عشر
- الفصل الخامس عشر في حياته تعالى
- الفصل السادس عشر في الإرادة والكلام
- الفصل السابع عشر
- الفصل الثامن عشر في الخير والشر ودخول الشر في القض
- الفصل التاسع عشر في ترتيب أفعاله وهو نظام الخلقة
- الفصل العشرون في العالم العقلي ونظامه وكيفية حصول
- الفصل الحادي والعشرون في عالم المثال
- الفصل الثاني والعشرون في العالم المادي
- الفصل الثالث والعشرون في حدوث العالم
- الفصل الرابع والعشرون في دوام الفيض
- المرحلة الثامنة في العلة والمعلول وفيها خمسة عشر ف
دروس حوزه - پايه دهم
مشخصات كتاب
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1389
عنوان و نام پديدآور:دروس حوزه (پايه دهم)/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان
مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان 1389.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع : حوزه و دانشگاه.
موضوع : حوزه هاي علميه-- ايران.
موضوع : دانشگاه ها و مدارس عالي-- ايران.
شناسه افزوده : مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان
كفايةالأصول (از مفاهيم تا أخر)
اشاره
ص: 1